الشيخ السبحاني

195

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

الشرط الثالث : أن يكون بالعقد : لا بالملك ولا بالإباحة فضلًا عن كون الوطء حراماً أو شبهة ولو بالعقد الفاسد لقوله سبحانه : ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ) . ( « 1 » ) ومعنى الآية حتى تتزوّج زوجاً آخر ، ثمّ تنفصل عنه بالطلاق ، كل ذلك منفي في تلك الموارد . الرابع : أن يكون العقد دائماً لا متعة : ويدل عليه ظاهر الكتاب ، أعني : قوله سبحانه : ( فَإِنْ طَلَّقَها ) وليس في المتعة طلاق ، أضف إليه تضافر الروايات ، في عدم كفايته ( « 2 » ) ولا نطيل الكلام بنقلها . والنتيجة : إذا استكملت الشرائط المزبورة ، يزول تحريم الثلاث ويكون الزوج الأوّل خاطباً من الخطاب . * * * هل التزويج أثناء الثلاثة هادم أو لا ؟ إذا تزوّجت المطلّقة أثناء الطلقات الثلاث بغير الزوج الأوّل ، فهل هو هادم ما دون الثلاث فتبقى معه على ثلاث تطليقات فكأنّه لم يطلّقها ، أو أنّها تبقي معه على ما بقي من الثلاث فتبقي بعد عودها إلى الأوّل على واحدة أو اثنتين . المشهور هو الأوّل ، بل لم يعلم القائل بالثاني في الأصحاب وإن نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب ، نعم يظهر التردد عن العلّامة في التحرير ( « 3 » )

--> ( 1 ) . البقرة : 230 . ( 2 ) . الوسائل 15 : الباب التاسع من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . ( 3 ) . التحرير : كتاب الطلاق بحث المحلل : 57 .